3_ حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا أبو الأشهب ، عن الحسن قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم ، فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى . قال : فلبث قليلاً ، فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه ، فمسح رأسها ، وأقعدها في الأرض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( فهلا على فخذك الأخرى )) فحملها على فخذه الأخرى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الآن عدلت ))(1).
4_ حدثنا علي بن الجعد ، أخبرنا ابن عيينة ، عن مالك بن مغول ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يستحبون أن يسووا بين أولادهم حتى في القبل . وقال المحقق : إسناده صحيح .
5_ حدثنا شجلع بن الأشرس ، حدثنا ليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن النعمان ، وحميد بن عبد الرحمن ، أن بشير بن سعد جاء بالنعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا العبد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كل ولدك نحلت ؟ قال : لا ، قال : فاردده )) . وقال المحقق : إسناد صحيح . (2).
* _ وروى الإمام أحمد وأبوداود والنسائي وابن حبان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اعدلوا بين أولادكم ، اعدلوا بين أولادكم ، اعدلوا بين أولادكم )) (3).
والعدل بين الزوجات مقدمة للعدل بين الأولاد :
(1) 1_ قال عنه المحقق : حديث مرسل ، رجاله رجال الصحيح . وله شاهد جيد أخرجه البزار في مسنده .
(2) 2_ الأحاديث رقم : (34_35_36_37_38) من كتاب العيال للحافظ بن أبي الدنيا ، (ج1)، تحقيق الدكتور نجم عبد الرحمن خلف ، دار ابن القيم بالدمام ، (ط1) ن (1990) ، ص (170) .
(3) 3_ سلسلة الأحاديث الصحيحة ، رقم (1240) .