تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن جابر _ وهو ابن عبدالله _ قال : قالت امرأة بشير : انحل ابني غلامك ، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلاماً ، وقالت : أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( له أخوة ؟ قال : نعم ، قال : فكلهم أعطيت ما أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فليس يصلح هذا . وإني لا أشهد إلا على حق )) وفي رواية أخرجها أبوداود قال : هذا تلجئة ومعناها الإكراه ، قال الأزهري : التلجئة أن تجعل مالك لبعض ورثتك دون بعض ، كأنه يتصدق به عليه ، وقال : هو أن يلجئك أن تأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره وذلك مثل أن يشهد على أمر يخالف ظاهره باطنه ، _ انظر جامع الأصول (11/619) _ .

وقد صنف ابن أبي الدنيا يرحمه الله :

باباً في كتاب العيال سماه (باب العدل بين الأولاد والتسوية بينهم ) ، وقد جاء فيه الأحاديث التالية :

1_ حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن مجالد بن سعيد ، قال : سمعت الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير قال : نحلني أبي نحلاً ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أشهده فقال : (( لا أشهد ، وإني لا أشهد إلا على حق )) وقال عنه المحقق : حديث حسن ، وله شواهد في (الصحيح ) . والنحل : الهبة والعطية من غير عوض .

2_ حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اعدلوا بين أولادكم في النحل ، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف )) . وقال المحقق : حديث صحيح .

تربية الأطفال في الحديث الشريف · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تربية الأطفال في الحديث الشريفص ١١٤