تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق عادةً.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره.

لنا عشرة أحاديث.

الحديث الأوَّل: حديث جويرية، وقد ذكرناه في مسألة التَّطوُّع بالصَّوم، وذكرناه من حديث عبد الله بن عمرو (1).

1948 - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن نُمير أنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله أو بعده يوم " (2).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (3).

1949 - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يفرد يوم الجمعة بصومٍ (4)

ز: حديث عوف هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة" O.

1950 - الحديث الرَّابع: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو كريب ثنا حسين الجُعفيُّ عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(1) ر قم: (1897)، ورقم: (1898).

(2) "المسند": (2/ 495).

(3) "صحيح البخاري": (3/ 498) ة (فتح- 4/ 232 - رقم:1985).

"صحيح مسلم": (3/ 154)؛ (فؤاد- 2/ 801 - رقم: 1144).

(4) "المسند": (2/ 394).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٣٣٧