تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-يوم تضحُّون ". وزاد التِّرمذيُّ في أوَّله: " الصَّوم يوم تصومون ".

وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

1737 - وروى التِّرمذيُّ أيضًا من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الفطر يوم يفطر النَّاس، والأضحى يوم يضحِّي النَّاس ".

وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ (1) O.

*****

مسألة (361): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: تجب بالعمد.

احتجُّوا بأربعة أحاديث:

أحدها: حديث أبي هريرة: أنَّ رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعتق رقبة.

وقد سبق بإسناده (2).

1738 - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا محمَّد بن إسحاق ثنا محمَّد بن عمر ثنا أبو بكر بن إسماعيل عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أفطرت يومًا من

(1) "الجامع": (2/ 155 - رقم: 802).

(2) برقم: (1730).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٢٢٧