تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب.

وعنه: أنَّها على التَّخيير، كقول مالك.

لنا:

حديث الأعرابيِّ المتقدِّم (1)، وقوله: " أعتق رقبة ". قال: لا أجد. قال: "فصم ".

*****

مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.

وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةْ

لنا:

حديث الأعرابيِّ: واقعت أهلي في رمضان.

وهذا كذا (2) يقول.

احتجُّوا:

1736/أبما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا القاسم بن إسماعيل ثنا محمَّد بن إسحاق الصَّاغانيُّ (3) ثنا محمَّد بن عمر ثنا داود بن خالد وثابت بن قيسٍ ومحمَّد

(1) رقم: (1731).

(2) في "التحقيق": (كما) خطأ.

(3) في "السنن": (الصغاني)، وقال ابن السمعاني في "الأنساب": (8/ 9) تحت ترجمة " الصاغاني ": (وقد ينسب أبو بكر محمَّد بن إسحاق الصغاني، فيقال له: " الصاغاني "=

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٢٢٥