تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم.

وقال الشَّافعيُّ: لا يلزم إلا ما قاربه.

[دليلنا:

قوله عليه السَّلام: " فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا ".

وقد سبق بإسناده]. (1)

احتجُّوا:

1729 - بما روى الإمام أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود الهاشميُّ أنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمَّد بن أبي حرملة قال: أخبرني كُريب أنَّ أمَّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشَّام، قال: قدمت الشَّام فقضيت حاجتها، فاستُهِل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشَّام، فتراءينا الهلال ليلة الجمعة، ثمَّ قدمت المدينة في آخر الشَّهر، فسألني ابن عبَّاس، ثمَّ ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه النَّاس، وصاموا، وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السَّبت، فلا نزال نصوم حتَّى نكمل ثلاثن يومًا أو نراه. فقلت: ألا تكتفي (2) برؤية معاوية وصِيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3).

قال الِّترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (4).

(1) سقط من الأصل، واستدرك من (ب) و"التحقيق".

والحديث تقدم (ص: 215).

(2) في (ب): (ألا نكتفي).

(3) "المسند": (1/ 306).

(4) "الجامع": (2/ 71 - رقم: 693) وفيه: (حديث حسن صحيح غريب).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٢١٧