تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمَّا الحديث السَّادس- حديث أبي هريرة-: ففي إسناده الواقديُّ وهو

ضعيفٌ.

1717 - وقد روى البيهقيُّ من حديث الثَّوريِّ عن أبي عبَّاد عن أبيه عن

أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيامٍ قبل رمضان بيوم، والأضحى، والفطر،

وأيام التشريق- ثلاثة أيامٍ بعد يوم النحر- (1).

وأبو عبَّاد هو: عبد الله بن سعيد المقبريُّ، وقد أجمعوا على ضعفه، وعدم الاحتجاج بحديثه، والله أعلم.

وأمَّا الحديث السَّابع: فهو حديثٌ موضوعٌ لا يُشكُّ في وضعه، فلا يجوز الاحتجاج به بحالٍ، وقد شفى المؤلِّف فيه، والله أعلم O.

*****

مسألة (355): يكره صوم يوم الشَّكِّ.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يكره.

وقد استدلَّ أصحابنا بالحديث المتقدِّم (2): نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم ستَّة أيَّام ... - منها: يوم الشَّكِّ-.

(1) "سنن البيهقي": (4/ 208).

(2) رقم: (1708).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٢٠٨