تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الفصل] الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان (١)

[وهي] (٢) إما نقل، أو إسقاط، أو قبض (٣)، أو إقباض، أو التزام، أو خلط، أو إنشاء ملك، أو اختصاص، أو إذن، أو إتلاف، أو تأديب وزجر (٤).

[١] النقل: ينقسم إلى:

- ما هو بعوض: في الأعيان: كالبيع والقرض، أو في المنافع: كالإجارة، وتندرج (٥) فيها: المساقاة (٦)، والقراض (٧)، والمزارعة (٨)، والجعالة (٩).

- وإلى ما هو بغير عوض: كالهدايا، والوصايا، والعمرى (١٠)، والهبات،

(١) ينظر: القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام (٢/ ١٤٩ - ١٥٧).

(٢) مزيد من (ج) و(د).

(٣) في (د): نص.

(٤) في (ج): أو زجر.

(٥) في (د): ويندرج.

(٦) لغة: من السقي، وهو اصطلاحا: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.

ينظر: مختار الصحاح (ص ١٥٠) مادة (سقي)، التعريفات للجرجاني (ص ٢١٢)، شرح حدود ابن عرفة (ص ٣٨٦).

(٧) وتسمى المضاربة، واصطلاحا: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. ينظر: القاموس المحيط (ص ١٠٨) مادة (قرض)، شرح حدود ابن عرفة (ص ٣٧٩).

(٨) وتمسى المخابرة وهي لغة: مفاعلة من الزرع، طرح البذر في الأرض، واصطلاحا: شركة في الحرث. ينظر: مختار الصحاح (ص ١٣٥) مادة (زرع)، لسان العرب (٤/ ٢٢٨) مادة (خبر)، شرح حدود ابن عرفة (ص ٣٩٠).

(٩) وهي لغة: ما جعل للإنسان من شيء على فعل، واصطلاحا: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه.

ينظر: مختار الصحاح (ص ٥٨) مادة (جعل)، شرح حدود ابن عرفة (ص ٤٠٢).

(١٠) لغة: مأخوذة من العمر، يقال: أعمرته الدار عمرى، أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات =

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٥١٨