تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة) (١).

وهي:

- إما معلومة بالضرورة: كدلالة زيادة الظل على الزوال، وكمال (٢) العدة على الهلال.

- وإما مظنونة: كالأقارير والبينات، والأيمان والنكولات، والأيدي على الأملاك وشعائر الإسلام عليه الذي هو شرط في الميراث، و(شعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث) (٣)، وهذا باب لا يعد ولا يحصى.

(١) وردت هذه العبارة هكذا في جميع النسخ وطبعات الشروح، وجاء في طبعة الذخيرة (١/ ١٥٩) في هذه الفقرة زيادات من نسخة خزانة ابن يوسف تجعل العبارة أكثر وضوحا، وهي على النحو التالي: «[فهذه أدلة مشروعية الأحكام وتفاصيل أحوالها]، وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها [فلا تعد ولا تقف عند حد]، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة».

(٢) في (ج): أو كمال.

(٣) سقط من (د).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٥١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٥١٧