• فإن رجح (١) أحدهما في دينه والآخر في علمه: [فقيل:] (٢) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، وهو (٣) الأرجح كما مر (٤).
(١) في (د): راجح.
(٢) سقط من الأصل والمثبت من (ب) و(ج) و(د).
(٣) في (ب) و(ج) و(د) زيادة قبلها: قال.
(٤) ينظر المراجع السابقة.
تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٨٦