تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• فإن رجح (١) أحدهما في دينه والآخر في علمه: [فقيل:] (٢) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، وهو (٣) الأرجح كما مر (٤).

(١) في (د): راجح.

(٢) سقط من الأصل والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٣) في (ب) و(ج) و(د) زيادة قبلها: قال.

(٤) ينظر المراجع السابقة.

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤٨٦