تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• وقال قوم (١): لا يجب؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر [ترك] (٢) النظر في أحوال العلماء.

- وإذا فرعنا على الأول:

فإن حصل ظن الاستواء مطلقا:

• فأمكن أن يقال: ذلك متعذر، كما قيل في الأمارات (٣) (٤).

• وأمكن أن يقال: يسقط (٥) عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما (٦).

- وإن حصل ظن الرجحان مطلقا، تعين العمل بالراجح.

- وإن حصل من وجه:

• فإن كان في العلم والاستواء في الدين؛ فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام: "وهو الأقرب (٧) "، ولذلك قدم في إمامة الصلاة (٨).

• وإن كان في الدين والاستواء في العلم؛ فيتعين الأدين.

(١) كالشيرازي وأبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي، وحكاه عن أبي بكر الباقلاني وجماعة من الأصوليين والفقهاء.

ينظر: اللمع (ص ٣٠١)، العدة (٤/ ١٢٢٧)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٣)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٨٨)، وينظر: المستصفى (٢/ ٤٦٩).

(٢) في الأصل: ملك، وفي (ج): بترك، والمثبت من (ب) و(د).

(٣) في (د): الأمارة.

(٤) وهو مذهب الكرخي الذي تقدم ذكره في الفصل الأول من الباب السابق - التعارض والترجيح -.

(٥) في (ج): سقط.

(٦) سقط من (ب) و(ج).

(٧) المحصول (٦/ ٨٢).

(٨) ينظر: قواطع الأدلة (٢/ ٣٦٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٦)، المحصول (٦/ ٨٢).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤٨٥