• وقال قوم (١): لا يجب؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر [ترك] (٢) النظر في أحوال العلماء.
- وإذا فرعنا على الأول:
فإن حصل ظن الاستواء مطلقا:
• فأمكن أن يقال: ذلك متعذر، كما قيل في الأمارات (٣) (٤).
• وأمكن أن يقال: يسقط (٥) عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما (٦).
- وإن حصل ظن الرجحان مطلقا، تعين العمل بالراجح.
- وإن حصل من وجه:
• فإن كان في العلم والاستواء في الدين؛ فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام: "وهو الأقرب (٧) "، ولذلك قدم في إمامة الصلاة (٨).
• وإن كان في الدين والاستواء في العلم؛ فيتعين الأدين.
(١) كالشيرازي وأبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي، وحكاه عن أبي بكر الباقلاني وجماعة من الأصوليين والفقهاء.
ينظر: اللمع (ص ٣٠١)، العدة (٤/ ١٢٢٧)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٣)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٨٨)، وينظر: المستصفى (٢/ ٤٦٩).
(٢) في الأصل: ملك، وفي (ج): بترك، والمثبت من (ب) و(د).
(٣) في (د): الأمارة.
(٤) وهو مذهب الكرخي الذي تقدم ذكره في الفصل الأول من الباب السابق - التعارض والترجيح -.
(٥) في (ج): سقط.
(٦) سقط من (ب) و(ج).
(٧) المحصول (٦/ ٨٢).
(٨) ينظر: قواطع الأدلة (٢/ ٣٦٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٦)، المحصول (٦/ ٨٢).