تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الفصل] الرابع في زمانه

- واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام (١)

- وأما في زمنه (٢)، فوقوعه منه عليه السلام: (٣)

• قال به الشافعي وأبو يوسف.

• وقال أبو علي وأبو هاشم: لم يكن متعبدا به؛ لقوله تعالى: ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ (٤).

• وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء] (٥) دون الأحكام (٦)

• قال الإمام: وتوقف أكثر المحققين في الكل. (٧)

(١) ينظر: المحصول (٦/¬١٨)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢١٢)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٨٢٧).

(٢) في (د): زمانه.

(٣) ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ٢٣٩)، المعتمد (٢/ ٢٤٠)، العدة (٥/ ١٥٨٠)، المستصفى (٢/ ٣٩٢)، المحصول (٦/¬٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٠٧)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٠٠)، البحر المحيط (٨/ ٢٤٩).

(٤) آية (٤) من سورة النجم.

(٥) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٦) لم أقف على من عينهم، إلا أنه محل إجماع. ينظر: البحر المحيط (٨/ ٢٤٧)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٧٤).

(٧) اختار الغزالي جواز تعبده ﷺ بالحكم بالاجتهاد إلا أنه توقف في وقوعه. ينظر: المستصفى (٢/ ٣٩٢، ٣٩٤).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤٧٢