[الفصل] الرابع في زمانه
- واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام (١)
- وأما في زمنه (٢)، فوقوعه منه عليه السلام: (٣)
• قال به الشافعي وأبو يوسف.
• وقال أبو علي وأبو هاشم: لم يكن متعبدا به؛ لقوله تعالى: ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ (٤).
• وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء] (٥) دون الأحكام (٦)
• قال الإمام: وتوقف أكثر المحققين في الكل. (٧)
(١) ينظر: المحصول (٦/¬١٨)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢١٢)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٨٢٧).
(٢) في (د): زمانه.
(٣) ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ٢٣٩)، المعتمد (٢/ ٢٤٠)، العدة (٥/ ١٥٨٠)، المستصفى (٢/ ٣٩٢)، المحصول (٦/¬٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٠٧)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٠٠)، البحر المحيط (٨/ ٢٤٩).
(٤) آية (٤) من سورة النجم.
(٥) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و(ج) و(د).
(٦) لم أقف على من عينهم، إلا أنه محل إجماع. ينظر: البحر المحيط (٨/ ٢٤٧)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٧٤).
(٧) اختار الغزالي جواز تعبده ﷺ بالحكم بالاجتهاد إلا أنه توقف في وقوعه. ينظر: المستصفى (٢/ ٣٩٢، ٣٩٤).