تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الفصل] الخامس فيما يعرف به النسخ

[النسخ] (١) يعرف:

- بالنص على الرفع.

- أو على ثبوت النقيض أو الضد.

ويعلم التاريخ: بالنص على التأخير، أو السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر.

- قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين: «هذا قبل ذاك (٢)» مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ (٣) المعلوم، كـ: ثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، وشهادة النساء في الولادة دون النسب (٤).

- وقال فخر الدين: قول الصحابي: «هذا منسوخ» لا يقبل؛ لجواز أن يكون اجتهادا منه (٥).

وقال الكرخي: إن قال: «ذا نسخ ذاك (٦)» لم يقبل، وإن (٧) قال: «هذا منسوخ»

(١) مزيد من (د).

(٢) في (د): ذلك.

(٣) في (د): النسخ.

(٤) ينظر لقوله: المعتمد (١/ ٤١٧)، المحصول (٣/ ٣٧٩).

(٥) ينظر: المحصول (٣/ ٣٧٩).

(٦) سقطت من (د).

(٧) في (د): فإن.

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٣٥٠