تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ونقصان العبادة نسخ لما (١) سقط دون الباقي إن لم يتوقف [عليه] (٢) (٣). وإن توقف (٤):

• قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء (٥) دون الشرط (٦).

• [واختار] (٧) فخر الدين والكرخي [عدم] (٨) النسخ (٩).

(١) في (د): إما.

(٢) سقط من الأصل و(ب) و(د)، والمثبت من (ج).

(٣) حكى الآمدي وغيره الاتفاق على هذا، لكن في كلام الغزالي ما يشعر بجريان الخلاف فيه، وصرح به الشيرازي، ومثاله: نسخ سنة من سنن الصلاة.

ينظر: اللمع (ص ١٧٧)، المستصفى (١/ ٢٢١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢١٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٢٢)، البحر المحيط (٥/ ٣١٥).

(٤) أي: إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه حكى المؤلف فيه قولين: الأول: التفصيل بين الجزء والشرط، الثاني: ليس بنسخ مطلقا، وهناك قول ثالث وهو: أنه نسخ للباقي مطلقا، وقال الآمدي عنه: «وإليه مال الغزالي».

ينظر: المستصفى (١/ ٢٢١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٢٠).

(٥) في (د): الجزأين.

(٦) هذا هو القول بالتفصيل بين الجزء والشرط، مثال الجزء: ركعة من الصلاة، ومثال الشرط: الطهارة مع الصلاة، وحكى هذا القول الباجي عن الباقلاني واختاره.

ينظر: المعتمد (١/ ٤١٥)، إحكام الفصول (١/ ٣٢٥)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٨٩).

(٧) في الأصل واختاره. والمثبت من (ب)، (ج)، (د).

(٨) في الأصل: وعدم. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٩) مطلقا، وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين.

ينظر: المعتمد (١/ ٤١٤)، قواطع الأدلة (١/ ٤٤٩)، التمهيد (٢/ ٤٠٨)، المحصول (٣/ ٣٧٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٢٠)، البحر المحيط (٥/ ٣١٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٨٤).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٣٤٩