تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن (١) تنافيا، نحو قوله عليه السلام: «من قرن (٢) الحج إلى العمرة؛ فليطف لهما طوافا واحدا» (٣)، وطاف (٤) عليه السلام لهما طوافين (٥)، فالقول مقدم؛ لكونه (٦) يدل بنفسه (٧).

= الإبهاج (٢/ ٢١٤)، البحر المحيط (٥/ ١٠١)، شرح حلولو (٢/ ٢٨٥).

(١) في (د): وإذا.

(٢) في (د): قارن.

(٣) ورد بألفاظ متقاربة عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا»، وفي رواية عنه: «من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد» رواه أحمد في مسنده (رقم: ٥٣٥٠)، والترمذي في السنن (رقم: ٩٤٨)، وابن ماجه في السنن (رقم: ٢٩٧٥)، وابن خزيمة في صحيحه (رقم: ٢٧٤٥)، وابن حبان بلفظ: «من جمع بين الحج والعمرة … الحديث» في صحيحه (رقم: ٣٩١٥).

قال الترمذي: (رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح)؛ (٢/ ٢٧٦)، وصححه الأرنؤوط موقوفا على ابن عمر في تحقيقه لمسند أحمد (٩/ ٢٥٢)، ووقع التصريح بوقفه على ابن عمر في رواية صحيح مسلم (رقم: ١٢٣٠).

فهذا الوارد في سنته القولية، أما الوارد في سنته الفعلية فأحاديث كثيرة بينت أن النبي ﷺ طاف طوافا واحدا لقرانه؛ انظر: صحيح البخاري (رقم: ١٦٣٩، ١٦٤٠)، وصحيح مسلم (رقم: ١٢١٥)، وسنن النسائي (رقم: ٢٩٣٢)، وسنن الترمذي (رقم: ٩٤٧)، وسنن ابن ماجه (رقم: ٢٩٧٢، ٢٩٧٣، ٢٩٧٤).

(٤) في (ج): فطاف.

(٥) روي عن عبد الله بن مسعود، قال: «طاف ﷺ لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين»، وعن علي: أنه طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع»، وعن عمران بن الحصين: «أن النبي ﷺ طاف طوافين وسعى سعيين»، وعن ابن عمر: أنه جمع بين حجه وعمرته معا، قال: وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع كما صنعت» أخرجها جميعا الدارقطني في السنن (أرقام: ٢٥٩٧، ٢٦٢٩، ٢٦٣٠، ٢٦٣١، ٢٦٣٢) وضعفها، قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (٢/ ١٤٩): (هذه الأحاديث كلها لم تثبت)، وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٣٧٢) و(٥/ ٣٥٨) والضعفاء للعقيلي (١/ ٢٣٨).

(٦) في (د): لأنه.

(٧) ينظر المراجع السابقة.

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٣١٥