تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• الثانية (١): أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي (٢) إثبات، يجب أن يكون مخصوصا (٣)؛ فإن (٤) الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها.

فالأول: نحو: لا عقوبة إلا بجناية.

والثاني: نحو: لا صلاة إلا بطهور.

والثالث: نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض.

والرابع نحو: [ما] (٥) قام القوم إلا زيدا.

والخامس: نحو: قوله تعالى: ﴿لتأتنني به﴾ الآية.

ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم؛ لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء؛ لعدم الشرط: الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط (٦).

(١) في (د): الفائدة الثانية.

(٢) فيها طمس في (د).

(٣) في (د): تخصيصا.

(٤) في (د): بأن.

(٥) سقطت من الأصل و(ب)، وضرب عليها في (ج). والمثبت من (د).

(٦) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٥٥٩).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٢٨٤