- والأول: إما شرعي: كالصلاة على الطهارة، أو عرفي: كنصب السلم لصعود السطح، أو عقلي: كترك الاستدبار لفعل الاستقبال.
- والثاني: [فجعله] (١) وسيلة إما بسبب الاشتباء نحو: إيجاب خمس صلوات؛ لتحصيل صلاة منسية، أو كاختلاط النجس بالطاهر (٢)، والمذكاة بالميتة، والمنكوحة بالأخت (٣)، أو لتيقن الاستيفاء: كغسل جزء من الرأس مع الوجه، أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم.
* * *
(١) في الأصل و(د): يجعله، والمثبت من (ب) و(ج).
(٢) في (ب): الطاهر بالنجس.
(٣) في (د): بالأجنبية.
تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٢١٩