تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطوائف التي هي قدر مشترك [بينها] (١)، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول [الأمر] (٢): [لتعدر] (٣) خطاب المجهول، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف، لوجود المشترك فيها.

ولا (٤) تأثم (٥) طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق الفعل من المشترك [بينها] (٦) ظنا، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك؛ لتحقق تعطيل المشترك بينها (٧).

إذا تقرر ذلك (٨) (٩)؛ تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك، فالفرق [بينها] (١٠):

- أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه.

- وفي الكفاية [هو] (١١): الواجب عليه.

- وفي المخير: الواجب نفسه.

• فائدة:

لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه

(١) في الأصل و(ب) و(د): بينهما. والمثبت من (ج).

(٢) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٣) الأصل: لتعلق، وفي (د): لتعدي، والمثبت من (ب) و(ج).

(٤) في (ب): فلا.

(٥) في (ب): يأثم.

(٦) في الأصل و(ب) و(د): بينهما. والمثبت من (ج).

(٧) في (د): بينهما.

(٨) سقط من (ب) و(ج).

(٩) في (د): القدر.

(١٠) في الأصل و(ب) و(د): بينهما، والمثبت من (ج).

(١١) مزيد من (د).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٢١٣