فروع أربعة
الأول
يجوز عند [مالك] (١) والشافعي وجماعة من أصحابه (٢):
[١] استعمال اللفظ [في حقائقه إن كان مشتركا] (٣) (٤).
[٢] أو مجازاته (٥).
[٣] أو مجازه وحقيقته (٦).
خلافا لقوم (٧).
= تدل على مقابلاتها، أما إن كانت هنالك قرينة تدل على تقديم مقابلاتها؛ فإنها تقدم على الحقائق
المحكوم عليها أولا بالتقديم. رفع النقاب (٢/ ٣٨١).
(١) في الأصل و(ب) و(ج): المالكية. والمثبت من (د).
(٢) قال المؤلف في الشرح (ص ١١٣): أريد بقولي: وجماعة من أصحابه أصحاب مالك!، وسبق القلم إلى المالكية، وصوابه: «يجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحاب مالك».
(٣) في الأصل و(ب): إن كان مشتركا في حقائقه. والمثبت من (ج) و(د).
(٤) أي: جواز استعمال اللفظ المشترك في مجموع معانيه غير المتضادة نحو: لفظ العين للباصرة والفوارة، وهو مذهب الشافعي والباقلاني وأبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار، خلافا لأبي هاشم وأبي الحسين البصري والكرخي والرازي.
ينظر: المعتمد (١/ ٣٠١)، المحصول (١/ ٢٦٨)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٩٧)، كشف الأسرار للبخاري (١/¬٤٠)، شرح المنهاج للأصفهاني (١/ ٢١٤)، الإبهاج (١/ ٢٦٤)، شرح حلولو (١/ ٣٠٧)، رفع النقاب (٢/ ٣٨٤).
(٥) أي: جواز استعمال اللفظ في مجموع مجازاته، نحو: استعمال لفظ البحر في العالم والسخي، وهي مسألة غريبة قل من تعرض لها من الأصوليين.
ينظر: تشنيف المسامع (١/ ٤٣٥)، رفع النقاب (٢/ ٣٨٤).
(٦) أي: جواز استعمال اللفظ في مجموع حقيقته ومجازه، نحو: استعمال لفظ الغزالة في مجموع
الحيوان المعلوم والمرأة الجميلة. رفع النقاب (٢/ ٣٨٤).
(٧) وهذه راجعة للمسائل الثلاث، ومن الأصوليين من جرى على منوال واحد في المسائل الثلاث=