تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فروع أربعة

الأول

يجوز عند [مالك] (١) والشافعي وجماعة من أصحابه (٢):

[١] استعمال اللفظ [في حقائقه إن كان مشتركا] (٣) (٤).

[٢] أو مجازاته (٥).

[٣] أو مجازه وحقيقته (٦).

خلافا لقوم (٧).

= تدل على مقابلاتها، أما إن كانت هنالك قرينة تدل على تقديم مقابلاتها؛ فإنها تقدم على الحقائق

المحكوم عليها أولا بالتقديم. رفع النقاب (٢/ ٣٨١).

(١) في الأصل و(ب) و(ج): المالكية. والمثبت من (د).

(٢) قال المؤلف في الشرح (ص ١١٣): أريد بقولي: وجماعة من أصحابه أصحاب مالك!، وسبق القلم إلى المالكية، وصوابه: «يجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحاب مالك».

(٣) في الأصل و(ب): إن كان مشتركا في حقائقه. والمثبت من (ج) و(د).

(٤) أي: جواز استعمال اللفظ المشترك في مجموع معانيه غير المتضادة نحو: لفظ العين للباصرة والفوارة، وهو مذهب الشافعي والباقلاني وأبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار، خلافا لأبي هاشم وأبي الحسين البصري والكرخي والرازي.

ينظر: المعتمد (١/ ٣٠١)، المحصول (١/ ٢٦٨)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٩٧)، كشف الأسرار للبخاري (١/¬٤٠)، شرح المنهاج للأصفهاني (١/ ٢١٤)، الإبهاج (١/ ٢٦٤)، شرح حلولو (١/ ٣٠٧)، رفع النقاب (٢/ ٣٨٤).

(٥) أي: جواز استعمال اللفظ في مجموع مجازاته، نحو: استعمال لفظ البحر في العالم والسخي، وهي مسألة غريبة قل من تعرض لها من الأصوليين.

ينظر: تشنيف المسامع (١/ ٤٣٥)، رفع النقاب (٢/ ٣٨٤).

(٦) أي: جواز استعمال اللفظ في مجموع حقيقته ومجازه، نحو: استعمال لفظ الغزالة في مجموع

الحيوان المعلوم والمرأة الجميلة. رفع النقاب (٢/ ٣٨٤).

(٧) وهذه راجعة للمسائل الثلاث، ومن الأصوليين من جرى على منوال واحد في المسائل الثلاث=

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ١٨٤