يحمل اللفظ على:
- الحقيقة دون المجاز.
- والعموم دون الخصوص (١).
- والإفراد دون الاشتراك.
- والاستقلال دون الإضمار.
- وعلى الإطلاق دون التقييد.
- وعلى التأصيل دون الزيادة.
- وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير.
- وعلى التأسيس دون التأكيد.
- وعلى البقاء دون النسخ.
- وعلى الشرعي دون العقلي.
- وعلى العرفي دون اللغوي (٢).
إلا أن يدل دليل (٣) على خلاف ذلك، لأن جميع ما ادعينا تقديمه [ترجح] (٤) عند العقل احتمال وقوعه على ما يقابله، والعمل بالراجح متعين (٥).
(١) في (ج) و(د): التخصيص.
(٢) سواء كان العرف شرعيا أو عاميا اصطلاحيا. ينظر: شرح حلولو (١/ ٣٠٧)، رفع النقاب (٢/ ٣٨١).
(٣) سقطت من (د).
(٤) في الأصل و(ج): يرجح. والمثبت من (ب) و(د).
(٥) أي: أن تقديم الحقائق المتقدمة كلها على مقابلاتها إنما ذلك إذا لم توجد قرينة حالية، أو مقالية =