[١٤] و«المطلق»: هو (١) [اللفظ] (٢) الموضوع لمعنى كلي، نحو: رجل (٣).
[١٥] و«المقيد»: هو اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه، نحو: رجل صالح.
[١٦] و«الأمر»: هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء، نحو: قم.
[١٧] و«النهي»: هو اللفظ (٤) الموضوع لطلب الترك طلبا جازما (٥).
[١٨] والاستفهام: هو طلب [حقيقة الشيء] (٦).
[١٩] و«الخبر»: هو [اللفظ] (٧) الموضوع للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل الصدق والكذب لذاته، نحو: زيد قائم.
* * *
= في مدلوله: وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي وهذا هو الصحيح؛ لأن مدلول العام هو: الكلية، لا الكل، ولا الكلي. فنقول على مقتضى كلامه في باب العموم حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد. ينظر: رفع النقاب (١/ ٣٤٨ - ٣٥٣).
(١) ساقط من (د).
(٢) مزيد من (ب) و(ج) و(د).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) سقطت من (ب) و(ج).
(٥) لم يذكر المؤلف اشتراط الاستعلاء في النهي كما ذكره في الأمر، وذكر في شرحه (ص ٤٣) سبب ذلك فقال: ولم أر لهم خلافا في اشتراط العلو والاستعلاء في النهي فتركته، ويلزمهم التسوية بين البابين.
(٦) في الأصل: الحقيقة. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).
(٧) مزيد من (د).