تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- اعتقاد بعضهم أنه يجب على المسبوق أن يتابع إمامه في سجود السهو، وإن كان سهو الإمام قد وقع قبل أن يدخل المسبوق معه.

- والصواب: أنه لا يجب ذلك إلا إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام، وأما إذا سجد بعد السلام فلا تجب المتابعة حينئذ (1).

- سجود المأموم للسهو إذا سها في صلاته، مع كونه مأموما.

- والصواب: أن الإمام يتحمل عنه سهوه في المسنون والواجب، إلا إن كان سها بترك ركن من الصلاة.

- تقدم غير الأقرأ والأفقه للإمامة مع وجود مَن هو أولى منه، ما لم يكن غير الأقرأ إماما راتباً.

- تنفل الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. فقد جاء النهى عن ذلك (2).

- وصل الفريضة بالنافلة.

- والصواب: أن يفصل بينهما بكلام، أو تحول عن المكان.

- التزام بقعة معينة من المسجد لا يصلى الفريضة إلا فيها؛ فقد نهي عن ذلك.

(1) - فتاوى ابن عثيمين ج14/ 45

(2) - سنن ابن ماجه بحاشية السندي ج2/ 184

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجد · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجدص ٥٩