تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر فيها دعوة الشيعة في العراق للبدو واستعانتهم في ذلك بإحلال متعة النكاح لمشايخ القبائل.

ومن تلك القبائل: بني لام، والخزرج، وبني عمير من تميم، وشمر طوقة، والفضول وغيرهم.

وإليك أقوالهم وأكاذيبهم على أهل البيت في المتعة.

قال المجلسي « ومما عدّ من ضروريات دين الإمامية استحلال المتعة والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية »، فهو جعل المتعة من أصول الدين وأظهر الصراحة بسب الصحابة لأنه في عهد الدولة الصفوية ومن كبار رجالها فلا حاجة للتقية. (بحار الأنوار).

وروي عن الأئمة:

« من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع »([3]).

وقالوا: إذا تزوجها متعة « لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد الشعر »([4]).

كما أباحوا التمتع بالمتزوجة والزانية واللواط بالمرأة.

وقال رجل قلت لأبي عبدالله جعفر الصادق: « إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا أمن أن تكون ذات بعل، أو من العواهر قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها »([5]).

وقال سألت أبا عبدالله عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت([6]).

وأجازوا الدورة وهي أن يستمتع جماعة بامرأة واحدة ويقرروا الدورة والنوبة لكل منهم وذكر الشيخ العاني عن شيوع استعمالها في بعض مدارس النجف([7]).

قال الألوسي: « من نظر إلى أحوال الرافضة في المتعة في هذا الزمان لا يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى برهان، فإن المرأة الواحدة تزني بعشرين رجلاً في يوم وليلة، وتقول إنها متمتعة، وقد هيئت عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف فيها النساء ولهن قوادون يأتون بالرجال إلى النساء، وبالنساء إلى الرجال فيختارون ما يرضون ويُعينون أجرة الزنا ويأخذون بأيديهن إلى لعنة الله وغضبه »([8]).

وقال الخميني: « والأقوى والأظهر جواز وطء الزوجة مع الدبر »([9]).

تمام المنة في كشف حقيقة الرافضة · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تمام المنة في كشف حقيقة الرافضةص ٤١