* وذكروا بأن كل ما نهي عن قتله فيحرم أكله وبنوا على ذلك حرمة أكل الهدهد وحرمة أكل الصرد.
* وأفتوا بحرمة أكل الطيور التي لا مخلب لها وهي تأكل الجيف كالغراب وما كان مثله في أكل الجيف .
* وأفتوا بحرمة أكل اللحم المدهون بالخمر .
* وأفتوا بحرمة سقي الحيوانات الماء النجس لأن ذلك جعلها كالجلالة .
* وأفتوا بجواز أكل الثمرة على شجرة مسقية بالنجاسة إن لم يظهر أثر النجاسة فيها .
* وأفتوا بأن الغنم إذا كان غالب شربها من النجاسة فإنه لا يجوز شرب لبنها حتى تحبس ثلاثة أيام وتطعم الطاهر كالحكم في الجلالة .
* وأفتوا بحرمة أكل جدي تغذى بلبن كلبة إلا بعد إطعامه الطاهر ثلاثة أيام .
* وأفتوا بجوا تربية الحيوانات في البيوت إلا الكلب لثبوت النهي عن اقتنائه إلا كلب ماشي أو صيد .
* وأفتوا بجواز جميع أنواع الطيور إلا ذوات المخالب كالحدأة والصقر .
* وأفتوا بجواز أكل جميع أنواع الأرانب .
* وأفتوا بجواز أكل جميع أنواع الخضراوات .
* وأفتوا بحرمة أكل الفرخ بعد تخلقه في البيضة إذا لم يذك الذكاة الشرعية , وأما طبخه وهو في البيضة وأكله فلا يجوز لأنه ميتة .
* وأفتوا بحل الوبر لأنه الأصل الحل ولم يرد ما يحرمه .
* وأفتوا بحل أكل الضبع لثبوت الحديث بأنه من الصيد وحل أكلها .
* وأفتوا بجواز أكل الضب .
* وأفتوا بحرمة أكل الثعلب لأنه من ذوات الأنياب .
* وأفتوا بجواز أكل النعامة لأن الأصل الحل ولم يرد ما يحرمها .
* وقالوا : " الأصل في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلا فيه الحل لقوله سبحانه : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " اهـ .
* وأفتوا بجواز أكل السمك بعد كهربته في الماء ما لم يكن فيه ضرر على أحد .
* وقالوا : " الأصل في أنواع السمن الإباحة " اهـ .
* وأفتوا بجواز أكل السردين والفسيخ لأن أصلهما من السمك .
* وأفتوا بجواز أكل السمكة إذا انقطع بعضها وهي في السنارة .