تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وذكروا بأن كل ما نهي عن قتله فيحرم أكله وبنوا على ذلك حرمة أكل الهدهد وحرمة أكل الصرد.

* وأفتوا بحرمة أكل الطيور التي لا مخلب لها وهي تأكل الجيف كالغراب وما كان مثله في أكل الجيف .

* وأفتوا بحرمة أكل اللحم المدهون بالخمر .

* وأفتوا بحرمة سقي الحيوانات الماء النجس لأن ذلك جعلها كالجلالة .

* وأفتوا بجواز أكل الثمرة على شجرة مسقية بالنجاسة إن لم يظهر أثر النجاسة فيها .

* وأفتوا بأن الغنم إذا كان غالب شربها من النجاسة فإنه لا يجوز شرب لبنها حتى تحبس ثلاثة أيام وتطعم الطاهر كالحكم في الجلالة .

* وأفتوا بحرمة أكل جدي تغذى بلبن كلبة إلا بعد إطعامه الطاهر ثلاثة أيام .

* وأفتوا بجوا تربية الحيوانات في البيوت إلا الكلب لثبوت النهي عن اقتنائه إلا كلب ماشي أو صيد .

* وأفتوا بجواز جميع أنواع الطيور إلا ذوات المخالب كالحدأة والصقر .

* وأفتوا بجواز أكل جميع أنواع الأرانب .

* وأفتوا بجواز أكل جميع أنواع الخضراوات .

* وأفتوا بحرمة أكل الفرخ بعد تخلقه في البيضة إذا لم يذك الذكاة الشرعية , وأما طبخه وهو في البيضة وأكله فلا يجوز لأنه ميتة .

* وأفتوا بحل الوبر لأنه الأصل الحل ولم يرد ما يحرمه .

* وأفتوا بحل أكل الضبع لثبوت الحديث بأنه من الصيد وحل أكلها .

* وأفتوا بجواز أكل الضب .

* وأفتوا بحرمة أكل الثعلب لأنه من ذوات الأنياب .

* وأفتوا بجواز أكل النعامة لأن الأصل الحل ولم يرد ما يحرمها .

* وقالوا : " الأصل في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلا فيه الحل لقوله سبحانه : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " اهـ .

* وأفتوا بجواز أكل السمك بعد كهربته في الماء ما لم يكن فيه ضرر على أحد .

* وقالوا : " الأصل في أنواع السمن الإباحة " اهـ .

* وأفتوا بجواز أكل السردين والفسيخ لأن أصلهما من السمك .

* وأفتوا بجواز أكل السمكة إذا انقطع بعضها وهي في السنارة .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ٢٤٦