* وقالوا : " الواجب احترام ما تبقى من الطعام وإعطاءه لمن يأكله من إنسان أو حيوان فإن لم يكن هناك من يحتاج إليه فإنه يوضع في مكان طاهر " اهـ .
* وأفتوا بجواز قول الإنسان وهو المسجد : " تفضلوا للقهوة " وليس ذلك من إنشاد الضالة بل هو من مكارم الأخلاق .
* وأفتوا بجواز الأكل في المسجد أو رحبته أو سطحه أو الغرف التابعة له إذا دعت الحاجة لذلك مع التنبيه على وجوب تنظيفه من آثار الطعام .
( فصل )
* وأفتوا بأنه يشترط في المذكي أن يكون عاقلاً مسلمًا أو كتابيًا .
* وذكروا بأنه تجوز التذكية بكل محدد إلا السن والظفر لثبوت النهي عنهما في السنة .
* وذكروا بأن من شروط الذكاة قطع الحلقوم والمريء .
* وأفتوا باشتراط التسمية بقول : " بسم الله " لا يجزئه غيرها . وتسقط سهوًا فقط .
* وذكروا بأن للذكاة سنن منها : أن تكون الآلة حادة وأن يحمل عليها بقوة , وحدها وإخفاؤها عن الحيوان , ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح , وأن توجه للقبلة , وأن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم والبقر على جنبها الأيسر وتأخير كسر عنقها وسلخها حتى تخرج روحها .
* وأفتوا بحرمة الميتة والمنخنقة والمتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع وما أهل لغير الله للآية والإجماع .
* وأفتوا بأن الأصل إحسان الظن بالمسلمين بحمل ما ذبحوه على موافقة حكم الشريعة .
* وأفتوا بحل اللحوم المستوردة بشرط أن يكون ذابحها من أهل الكتاب ولم يتحقق فيها أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية .
* وأفتوا بعدم جواز ذبح الحيوان بالصعق الكهربائي فإن ذبح كذلك فهو ميتة .
* وقالوا : " الأصل في ذبيحة المسلم أنه يجوز الأكل منها حتى يثبت ما يوجب تحريمها " اهـ .
* وأفتوا بأن تارك الصلاة لا تحل ذكاته للحكم بردته .
* وأفتوا بأن من يعتقد جواز الذبح للأولياء والقبور فإنه لا تحل ذكاته للحكم بردته .