تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا بجواز استعمال الكولونيا والكحول إذا استعمل لأغراض طبية كتطهير جروح وتعقيم .

* وأفتوا بحرمة الدخان لما فيه من المفاسد .

* وأفتوا بجواز شرب الشاي والقهوة لأنهما من الأشربة المباحة .

* وأفتوا بحرمة تعاطي الحبوب المنبهة والمنومة لما فيها من المضار على متعاطيها .

* واختار أصحاب الفضيلة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة فلها حكم الماء فلا تنجس إلا بالتغير.

( فصل )

* وأفتوا بجواز أكل السمن الهولندي والكوكاكولا وغير ذلك من الأطعمة المستوردة حتى يثبت ما يوجب حرمته شرعا لأن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا بدليل .

* وأفتوا بحرمة الأكل والشرب بالشمال وذكروا بأن العلة هي سد ذريعة مشابهة الشيطان .

* وأفتوا بأفضلية الشرب قاعدا والشرب قائما جائز وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين .

* وأفتوا بعدم جواز التنفس في الإناء لحديث أبي قتادة مرفوعًا : " ولا يتنفس في الإناء " .

* وأفتوا بأن السنة عند الطعام الاقتصار على قول : " بسم الله " في أوله .

* وأفتوا بحرمة الأكل على الأوراق التي فيها آيات من القرآن أو أحاديث وبحرمة رميها مع الكناسة بل تحرق أو تدفن في مكان بعيد عن الأقذار .

* وأفتوا بحرمة سائر المخدرات بجميع أشكالها ومختلف صورها .

* وقالوا : " يحرم بيع الحشيشة وشراؤها واستعمالها أكلا وشربا ومضغا لما فيها من الإسكار والمضار والمفاسد العظيمة " اهـ .

* وقالوا : " يحرم تعاطي الشمة " ، وقالوا : " الشمة مادة خبيثة لأنها مركبة من مواد خبيثة محرمة " اهـ .

* وأفتوا بحرمة شرب الشيشة لخبثها ولما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية .

* وأفتوا بحرمة الأكل بالشوك والملاعق المصنوعة من الفضة أو الذهب لثبوت النهي بذلك .

* وأفتوا بحرمة الأدوات الصحية والأواني إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء.

* وأفتوا بحرمة الساعات والنظارات المطلية بالذهب والفضة على الرجال .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ٢٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ٢٤٥