* وأفتوا بأن المال أو البضائع التي يدفعها عابر الحدود لبعض أفراد الجمارك لإعفائه عن الرسوم الجمركية أو للتستر على نوعية حمولته هو بعينه الرشوة المحرمة وتسمية ذلك بالإكرامية لا يخرجها عن التحريم .
* وقالوا : " لا يجوز دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه لأن هذا رشوة محرمة " اهـ .
* وقالوا : " لا يجوز لصاحب المختبر أن يعطي الطبيب الذي يحيل عليه المرضى للتحليل نسبة من المال لأن ذلك يعد من الرشوة المحرمة " اهـ .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن الأموال التي تدفعها بعض الشركات لبعض أفراد الوزارات أو المؤسسات لإرساء المناقصة عليهم أنه من الرشوة المحرمة .
* وقالوا : " لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية لأن ذلك رشوة محرمة ولو سميت هدية أو غير ذلك من الأسماء لأن الأسماء لا تغير الحقائق ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها وذلك يضر بالشركات الأخرى " اهـ .
* وقالوا : " مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها يعتبر رائشًا وهذا الوسيط بين الراشي والمرتشي " اهـ .
* وقالوا : " لا مانع أن يدفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم الذي يريد الفتك به إن لم يدفع له شيئًا من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك ولا يجوز أخذها لأنه أخذ " .
* وقالوا : " من كان له معاملة أو حجة فإنه يسعى لإنهائها حسب الإجراءات المتبعة وإذا طلب منه أحد رشوة فلا يجوز له دفعها إليه وعليه أن يبلغ مرجعه " اهـ .
* وأفتوا بأن دفع مبلغ من المال لشخص مقابل الحصول على عقد عمل لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب لأنه رشوة .
* وأفتوا بأن من كان رئيس دائرة فإنه لا يجوز له قبول الهدايا من الموظفين التابعين لإدارته لأنها في حكم الرشوة .
* وذكروا بأن هدايا العمال غلول .