* وذكروا بأن حرمة العمل في البنوك الربوية تشمل كل ما يتعلق بهذا البنك بكافة أقسامه ومختلف وظائفه.
* وأفتوا بحرمة تأجير السجلات التجارية التي تصدرها الدولة لمخالفة ذلك للنظام ولأن السجل ليس داخلا في ملكية المواطن وإنما فوض له الانتفاع له به فقط .
* وأفتوا بجواز العمل في الهاتف السعودي .
* وأفتوا بحرمة أخذ الأجرة على ضراب الفحل لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل .
* وأفتوا بجواز عمل الماشطة للنساء إذا كانت تمشطهن على الطريقة المباحة .
* وأفتوا بجواز العمل في شركة الكهرباء لإباحة نشاطها .
* وأوصوا أصحاب البيوت للتأجير أن لا يؤجروا تارك الصلاة أو من لا يشهد صلاة الجمعة والجماعة .
* وأفتوا عمال البريد بحرمة نقل ما يحرم استعماله شرعاً كالخمر لأنه من التعاون على الإثم والعدوان .
* وأفتوا بحرمة المراسلة الصحفية والبريدية بين الفتيان والفتيات لأنها من أسباب الفساد والانحراف والوقوع فيما حرمه الله تعالى .
* وأفتوا بأن عقد الإجارة إذا تضمن إجارة أعيان تستهلك فإنه عقد باطل .
* وأفتوا بجواز تأجير العين المستأجرة لأن المستأجر الأول قد ملك الانتفاع بهذه العين فجاز له استيفاؤها بنفسه أو بغيره لكن اشترط أصحاب الفضيلة أن يكون المستأجر الثاني أقل منه ضرراً .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لصاحب المغسلة أن يغسل ملابس النساء المتبرجة الفاتنة التي يحرم لبسها شرعاً .
* وأفتوا بجواز أخذا الأجر على تعليم القرآن لحديث : " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " ولحديث : " زوجتكها بما معك من القرآن " .
* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على رقية المريض لحديث اللديغ .
* وأفتوا بأن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة لا يجوز .
* وأفتوا بجواز أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة والأذان .
* وأفتوا بجواز أخذ المكافأة التي يصرفها الإمام لوكيله إن لم تكن مشروطة .