* وقال أصحاب الفضيلة : " إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه نوع من الرشوة وهي محرمة " اهـ .
* وأفتوا بأن ما يأخذه عمدة البلد أو الحي من المال مقابل إصدار شهادة تعريف نوع من الرشوة .
* وأفتوا بأن ما تدفعه شركات السياحة للمسئولين عن استخراج تأشيرات الحج من الرشوة المحرمة بالسنة الصحيحة .
* وأفتوا بأن ما يدفعه أصحاب النقل الثقيل للمسئولين عن متابعة الحمولة ووزنها ليتغاضوا عن حقيقة الحال أنه من الرشوة المحرمة .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن ما يدفع للمساجين مقابل تغيير الحقيقة أو الإخبار بخلاف الحال أنه من الرشوة المحرمة .
* وقالوا : " لا يجوز للمسلم أن يبذل مالا للمسئولين عن انتخاب إمام للصلاة لينجح في ذلك الانتخاب ويعين إماما للناس في الصلاة مع وجود من هو أحق منه أو مثله ومن علم من المصلين أن إنسانا بذل مالا ليفوز بإلامامة كره له أن يصلي وراءه إذا أمكنه تغييره أو أمكنه أن يصلي وراء من هو خير منه من الأئمة دون أن تحدث فتنة أو ضرر لأن ذلك الإمام فاسق بدفعه المال ليفوز بالإمامة " اهـ .
* وقالوا : " دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع من الرشوة الممنوعة ويجب على من طلب منه رشوة الإنكار حسب الاستطاعة ودعوة الطالب بالتي هي أحسن إلى التخلي عن طلب الرشوة فإن أصر على الطلب رفع الأمر إلى المسئول إن كان مشهورا بتعاطي الرشوة ولا حرج عليك في التبليغ عنه " اهـ .
* وأفتوا في مواضع متعددة بحرمة دفع مبلغ للتقديم في السرى لأنه من الرشوة .
* وأفتوا بحرمة دفع المال لتغيير مسمى الوظيفة لأنه من الرشوة المحرمة .
* وأفتوا بحرمة دفع المال من أجل تيسير أمور الامتحان لأنه رشوة وغش .
* وأفتوا بحرمة دفع المال للسبق عند المسئول عن إقطاع الأراضي ليقدم الدافع على غيره لأنه من الرشوة المحرمة .
* وأفتوا بأن الرشوة لا يبيحها أنه لن يتضرر منها أحد بل هي حرام مطلقًا .