* وقالوا : " لا يجوز بيع ولا شراء شهادات الميلاد ولا المساهمة فيها كمن يبيع شهادة الميلاد الخاصة بعائلته على شخص آخر هذه الشهادات على أنهم أولاده وهم في الواقع ليسوا بأولاده وعلى الشخص أن يتعاون مع الدولة التي ينتسب إليها في تطبيق أنظمتها بما يخص هذه الشهادات إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية " اهـ .
* وقالوا : " التزوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب سواء كان لغرض التعليم أو لغيره " اهـ .
* وأفتوا بحرمة الإجازات المرضية التي يكذب أصحابها في أعذارهم .
* وقالوا : " لا يجوز للطلاب استخراج صكوك بإعالة أسر وهم بخلاف ذلك لأن هذا من الكذب ويجب التصدق بالمبالغ التي استلمت بالصكوك المذكورة " اهـ .
* وأفتوا بحرمة الرشوة .
* وقالوا : " أخذ الرشوة ودفعها للمرتشي وإيصالها من الراشي للمرتشي من كبائر الذنوب لما رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعنة الله على الراشي والمرتشي " ولما رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم " ولما رواه أحمد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما " اهـ .
* وأفتوا بأن دفع المال للجندي الذي عند الحجر الأسود ليتمكن الدافع من تقبيله نوع من الرشوة فلا يجوز .
* وأفتوا بحرمة دفع مال للموظف ليسهل إجراءات التوظيف لأنه رشوة .
* وأفتوا بأن الموظف الذي يستلم راتبًا من بيت المال يجب عليه إنهاء معاملات المراجعين التي تخص دائرته مجانا من غير مقابل منهم وأي مقابل مالي يأخذه منهم فإنه من الرشوة .
* وأفتوا في مواضع متعددة بحرمة تغيير الحقائق من الحسابات والمقاييس والأرقام مقابل دفع مبلغ مالي لأنه رشوة ولما فيه من المفاسد العظيمة .