* وقالوا : " لا يجوز الأكل مما ذبح إحياء لذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من جنس ما أهل به لغير الله " اهـ .
* وأفتوا بحرمة ما يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله .
* وأفتوا بحرمة ما يذبح عند مرور ملك أو وجيه بطيارة مثلا في سمائها تكريما لمروره .
* وأفتوا بأن قتل الحيوان المأكول بالماء الحار لا يبيحه بل هو ميتة .
* وقالوا : " لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول وهي حية " اهـ .
* وأفتوا بحل ما صاده الكلب المعلم وإن قتل .
* وأفتوا بحل الصيد بالبندقية مع استيفاء شروط الذكاة الأخرى .
* وأفتوا بأن ما انقطع من الصيد حال حياته فإنه حرام لحديث " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت " .
* وأفتوا بحرمة اتخاذ ما فيه الروح غرضاً لتعلم الرماية .
* وأفتوا بحرمة قتل الحيوان إلا للانتفاع به وأما قتله لمجرد التسلية واللعب فحرام .
* وأفتوا بجواز أخذ الطيور الصغار من أعشاشها لتذبح وتؤكل .
* وأفتوا بحرمة صيد حمام الحرم وبحرمة تنفيره .
* وأفتوا بحرمة أكل الطيور التي ماتت بسبب سقوط حجارة المصيدة عليها إلا إذا أدركت حية فذكيت .
* وقالوا : " إذا مات الطائر في الفخ فإنه لا يحل لعدم وجود شروط الذكاة فيه " اهـ .
* وقالوا : " لا حرج عليك في صيد البر في شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم لأنها وإن كانت من الأشهر الحرم فقد نسخ تحريم صيد البر فيها " اهـ .
فصول في تلخيص كتاب الأيمان والنذور
* وذكر أصحاب الفضيلة أن كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم كسوة تصح بها الصلاة فإن لم يجد شيئا من هذه المذكورات فليصم ثلاثة أيام .
* وأفتوا بأن الإطعام يكون من قوت البلد نصف صاع أي كيلو ونصف لكل مسكين .
* وقالوا : " ولا يجزئ في الكفارة دفع القيمة " اهـ .
* واختار أصحاب الفضيلة استحباب تتابع أيام صوم كفارة اليمين .