* وقالوا : " كثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان ومن تعظيم الله تعالى أن لا يكثر المؤمن من الحلف " اهـ .
* وأفتوا بأن الصوم لا يبطله كثرة الحلف وإنما ينقص ثوابه .
* وأفتوا بأن الحلف في الضمير لا يثبت به شيء ما لم يتلفظ باليمين .
* وأفتوا في رجل حلف أن لا يدخل فلان بيته فمات الحالف ودخل المحلوف عليه لبيته بأنه لا كفارة على الحالف ولا على ورثته لأن اليمين انحلت بالوفاة .
* وأفتوا بأن الحلف على فعل معصية محرم كالقتل والسرقة والإيذاء بلا حق وعليه ليمينه كفارة .
* وأفتوا بأن من استثنى في يمينه فقال : " إن شاء الله " فإنه لا كفارة عليه إذا خالف مقتضى يمينه لحديث : " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن قول الزوج : " علي الطلاق لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا " منزل منزلة اليمين ففيه كفارة عند مخالفة مقتضى اليمين .
* وأفتوا فيمن نذر صوم رجب كاملا بكفارة يمين لأن صومه كله من باب اعتقاد فضيلته وإفراده بذلك من عمل الجاهلية .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على رجل حلف أن لا يرجع إلى زوجته فعاد وراجعها .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يجوز تحريم ما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس ونحوها ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين " اهـ .
* وأفتوا بعدم جواز الحلف بالحرام كقوله : " يحرم علي كذا وكذا " لكنه منزل منزلة اليمين نظرًا للقصد وفيه كفارة يمين .
* وذكروا رحمهم الله تعالى بأن الأيمان مبناها على النيات لا على مجرد اللفظ .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة قالت لزوجها : " أنت علي حرام " .
* وأفتوا بحرمة الحلف بملة غير الإسلام وإذا خالف مقتضى يمينه فعليه كفارة ولا تحبط أعماله بهذه اليمين لأنه لم يرد الكفر وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه .
( فصل )
* وأفتوا بأن ابتداء النذر مكروه .
* وأفتوا بأن نذر غير البالغ لا يلزم الوفاء به فلا ينعقد النذر إلا من بالغ .