* وأفتوا بحرمة ما ذبح عند المشعوذين والكهان لأنه أهل لغير الله .
* وأفتوا بحل ذبيحة تارك صلاة الجماعة إن كان يصلي منفردا لكنه آثم في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد .
* وأفتوا بأن ذبيحة التيجاني لا تحل لأنهم أهل بدع شركية .
* وأفتوا بعدم حل ما ذبحه الهندوسي .
* وقالوا : " تجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الماكينة حين تحريكه إياها على عدة ذبائح بنية ذبحها على أن يكون من يحركها مسلما أو كتابيا يهوديًا أو نصرانيًا " اهـ .
* وأفتوا بجواز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة .
* وقالوا : " يجوز الذبح في الليل والنهار " اهـ .
* وقالوا : " إذا كان الشخص يذبح بيده فيجب أن يسمي تسمية مستقلة على كل دجاجة يذبحها لاستقلال كل دجاجة بنفسها " اهـ .
* وقالوا : " كل حيوان أبيح أكله جاز أكل جميع أعضائه بعد ذبحه أو نحره الشرعي " اهـ .
* وأفتوا بجواز الذبح باليد اليسرى لكن باليمنى أفضل .
* وقالوا : " وللذابح الاستعانة بمن شاء في ضبط الذبيحة " اهـ .
* وقالوا : " يجوز ذبح الذبيحة على أي جنبيها ولكن الأفضل أن تكون على جنبها الأيسر لأنه أيسر للذابح " اهـ .
* وقالوا : " إمرار اليد على ظهر الذبيحة قبل ذبحها وقول :- اللهم اجعلها صدقة عني تدفع البلاء عني وعن أبنائي ، كل ذلك بدعة لا أصل لها من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم " اهـ .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأكل الحيوان الناد يذكى بضربه في أي موضع من جسده فإن أدركناه حيا ذكيناه ذكاة الحيوان المقدور عليه وإن كان قد مات فهو حلال .
* وذكروا بأن ضرب الحيوان بالرصاص أو بالمطرقة قبل تذكيته لا يجوز لأنه من تعذيب الحيوان .
* وقالوا : " ترك سلخ الذبيحة بعد ذبحها لا يحرمها لأن السلخ ليس من شروط الذكاة " اهـ .
* وأفتوا بأن السنة في التسمية على الذبيحة أن يقول ( بسم الله ) فقط .