* وأفتوا بأن ما ذبح على طريقة الطلق الناري أو الصعق الكهربائي والخنق فإنه لا يحل إلا إذا أدرك وفيه حياة مستقرة وذكي الذكاة الشرعية .
* وأفتوا بجواز الأكل في آنية أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها .
* وأفتوا بأننا إذا شككنا هل سمى الذابح من أهل الكتاب على هذه الذبحة أم لا فالأصل الجواز .
* وقالوا : " لا يجوز للمسلم أن يأكل مما يصنعه اليهود أو النصارى أو المشركون من الأطعمة لأعيادهم ولا يجوز للمسلم أيضا أن يقبل منهم هدية من أجل عيدهم " اهـ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يهدي لأهل الكتاب شيئا من أجل عيدهم .
* وذكروا بأن مجرد الإشاعات على بعض أنواع الأطعمة أنها مركبة من كذا وكذا من المحرمات لا تكفي للحكم بالتحريم ، بل لابد أن يبنى الحكم الشرعي على أشياء واضحة متحققة .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الدجاج الوارد من الخارج إن كان من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وهو من ذبحهم فلا شيء فيه وإن كان من بلاد غير أهل الكتاب كالشيوعية و البوذية فيحرم تناوله " اهـ .
* وأفتوا بأن السكران الطافح لا تباح تذكيته .
* وأفتوا بأن المجوسي ليس من أهل الذكاة .
* وأفتوا بحرمة ما أهل للصليب .
* وقالوا : " الذبح على الأضرحة شرك أكبر ومن فعل ذلك فهو ملعون " .
* وقالوا : " الذبائح التي تذبح من أجل أعياد المشركين أو في أماكن ذبحهم البدعية لا يجوز الأكل منها ولا شراؤها " اهـ واستدلوا بحديث ثابت بن الضحاك وسنده صحيح .
* وقالوا : " لا يجوز أكل ذبيحة الوثني ولو ذكر اسم الله عند الذبح " اهـ .
* وقالوا : " ذبيحة المرتد لا يحل أكلها " اهـ .
* وقالوا : " الذي يسب الدين يكون مرتدا عن دين الإسلام ولا تحل ذبيحته ولو صلى وصام حتى يتوب إلى الله تعالى " اهـ .
* وقالوا : " وأما غير أهل الكتاب من المجوس والوثنيين والشيوعيين فيبقون على المنع فلا تحل ذبائحهم ولا الزواج من نسائهم " اهـ .