* وأفتوا بجواز تذكية الأبكم وتكون تسميته على حسب قدرته بالنية والإشارة .
* وأفتوا بجواز تذكية الأعمى إذا كان عارفا بموضع الذبح .
* وأفتوا بحل تذكية حالق اللحية .
* وأفتوا بحل تذكية غير المختون إذا كان مسلمًا .
* وأفتوا بحل تذكية الجنب .
* وأفتوا بجواز تذكية المرأة لعموم الأدلة .
* وأفتوا بأن الدجاج الذي يطعم لحوم الحيوانات الميتة أو طعاما فيه لحم خنزير بان له حكم الجلالة.
* وأفتوا بجواز تذكية المرأة حال حيضها .
* وأفتوا بأن الجنين إذا نزل من بطن أمه ميتا بعد ذكاة أمه فإنه حلال لأن ذكاته تابعة لذكاة أمه فهو تابع لها والتابع تابع .
* وأفتوا بجواز التذكية بالسكين الأوتوماتيكية مع استيفاء بقية شروط الذكاة .
* وذكروا بأنه لا أصل لغسل وجه الحيوان المذبوح قبل ذبحه .
* وأفتوا بأنه إذا أدرك الحيوان المدعوس وذكاه قبل خروج روحه فإنه يحل لقوله تعالى في سياق المحرمات من الأنعام : " إلا ما ذكيتم " .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا حرج في ذبح الحيوان المأكول اللحم المصاب بضرر حدث له ليؤكل بعد التذكية الشرعية إذا لم يكن فيه ما يضر أكله " اهـ .
* وأفتوا بجواز ذبح الشاة الحامل عند الحاجة .
* وأفتوا بحرمة ذبح البقر في الهند إذا كان يؤدي ذبحها إلى فتنة المسلمين بالسجن والتعذيب والعقوبة الشديدة لعموم قوله تعالى : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " .
* وقالوا : " لا تجزى التسمية بالشريط المسجل وقت الذبح عن تسمية الذابح نفسه لأنها عبارة تطلب من الذابح عند مباشرة الذبح لإحلال الذبيحة والعبادات توقيفية " اهـ .
* وأفتوا بجواز ذبح الحيوان بسكين قد استعملت في لحم نجس بعد غسلها .
* وأفتوا بحرمة أكل ما ذبحه أهل الكتاب إن أهلوه لعيسى وللعزيز .
* وذكروا بأن الضرورات تبيح المحظورات .