تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وذكروا بأن الشريعة حرمت أكل الخنزير لأنه حيوان يأكل القاذورات والنجاسات وهي أشهر طعام إليه ويتتبعها ويغشى أماكنها , ولأنه يولد الدود في الجوف وله أثر في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة وأن له مضاراً في الجسد كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام , والله له الحكمة البالغة في تشريعه وإن لم يطلع عليها المكلفون .

* وأفتوا بحرمة استيراده – أي الخنزير – للبلاد الإسلامية , ويحرم الإذن في ذلك .

* وقال علماؤنا غفر الله لهم : " إذا تأكد المسلم أو غلب على ظنه أن لحم الخنزير أو شحمه أو مسحوق عظمه داخل منه شيء في طعام أو دواء أو معجون أسنان أو نحو ذلك فلا يجوز له أكله ولا شربه ولا الدهان منه " اهـ .

* وأفتوا بلزوم الاستفسار عن نوعية تركيبة الطعام في المطاعم الغربية لغالب اشتمال أطعمتهم على المحرم .

* وأفتوا بعدم جواز أكل البقر المشوي على صفيحة التي يشوى عليها لحم الخنزير , وكذلك السكين , أي لا يجوز أكل اللحم الذي قطع بالسكين التي قطع بها الخنزير .

* وأفتوا بأن ما حرم شرعاً من الأطعمة والأشربة فلا يجوز للمسلم أن يقدمه للكافر بحجة أنه جائز في دينه .

* وأفتوا بأن من أكل شيئاً من المحرمات جاهلا حقيقة الحال فإنه لا إثم عليه , لكن على المسلم أن يتحرى فيما يستقبل .

* وأفتوا بحرمة اللحم إذا قلي في زيت قد قلي فيه لحم خنزير .

* وذكروا بأن كل ما أمر بقتله فيحرم أكله , وبنوا على ذلك تحريم أكل الحية .

* وأفتوا بحرمة أكل القرد لأنه من ذوات الأنياب .

* وأفتوا بحرمة أكل الفأرة لأنه مأمور بقتلها ولأنها مستخبثة .

* وقال علماؤنا : " الإسراف ممنوع وإضاعة المال ممنوعة فيجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية أو إطعامه المحتاجين فإن لم يوجدوا فالحيوانات " اهـ .

* وأفتوا بحرمة أكل القطة لأنها من ذوات الأنياب .

* وأفتوا بجواز أكل القواقع الحلزونية لأنها من صيد البحر .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ١٩٥