تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا بحل السمن المستورد جريا على أصل الإباحة إلا إذا ثبت ما ينقله للتحريم .

* وأفتوا بحل البيبسي لأن الأصل الحل ولم يثبت ما يخرجه عن هذا الأصل .

* وأفتوا بحل الجبن إذ لم يثبت ما يخرجه عن أصل الحل .

* وقالوا : " الجبن والسمن والحليب الأصل فيه الحل ولا يجوز لأحد أن يحرم منه إلى إذا ثبت اشتماله على ما يوجب التحريم ونحن لا نعلم موجبا للتحريم " اهـ .

* وذكروا بأنه لا يجب السؤال عن أنفحة الأجبان لأن المسلمين لا يزلون يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ولم يسألوا عن نوع الأنفحة .

* وقالوا : " جميع ما لم يذك ذكاة شرعية نجس لا يجوز أكله ولا ينفعه الغسل بعد ذلك " اهـ .

* وأفتوا بحل الجبن المصنوع من أنفحة البقر ما لم يحصل يقين أنها ذكت على غير الطريقة الشرعية.

* وأفتوا بحرمة الجبن المصنوع من أنفحة الخنزير .

* وأفتوا بحل ما يسمى ( الخشاب ) ما لم يكن مسكراً .

* وأفتوا بجواز استعمال ( المر ) المعروف عند العطارين وأبطلوا ما يشاع من أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه ( مر ) .

* وأفتوا بجواز أكل ما يبقيه الطفل الرضيع من الطعام والشراب .

* وذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع , وليس من هديه أن يأكل بغير ذلك , وكان يلعق أصابعه بعد الفراغ .

* وأفتوا بجواز المأكولات التي لا ارتباط لها بأعياد ومناسبات بدعية .

* وأفتوا بأن الدم الباقي في عروق الحيوان بعد الذبح طاهر فلا يضر ظهوره في الطعام .

* وأفتوا بحرمة تعمد ابتلاع الدم - أي دم الإنسان من الجرح - لأنه حرام , وأما إن دخل في جوفه بلا قصد فلا إثم عليه .

* وأفتوا بحرمة أكل الذئب لأنه من جملة السباع .

* وأفتوا بحرمة أكل النمر لأنه من السباع .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ١٩٤