تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثال ارث الأكثر من الثنتين بالفرض: أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته (أم أبيه) وأخيه من أبيه. فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس، وللأخ من الأب الباقي.

ب - ميراث الأخوات من الأب:

لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقًا، ولا مع وجود اثنتين فاكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن.

وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله.

مثال ارثهن مع الشقيقتين بالتعصيب: أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين

تلخيص فقة الفرائض · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تلخيص فقة الفرائضص ٢٥