تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو مانع من الجانبين فلا يورٌث

ج - واما القتل فهو إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمدًا أم غير عمد١ وسواء كان مباشرة أم غير مباشرة أم بسبب. وهو مانع من جانب واحد، جانب القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول. واما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحًا مميتًا ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ.

أما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصًا فيرث منه حينئذ.

أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث.

ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام: وارثين بالفرض، ووارثين بالتعصيب، ووارثين بالرحم.

١ يرى بعض العلماء أن قتل الخطأ لا يمنع القاتل من الإرث فيسلم الدية إن لم يعف عنه ويرث نصيبه من غيرها وهو مذهب مالك واختاره ابن القيم.

تلخيص فقة الفرائض · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تلخيص فقة الفرائضص ١١