تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يَعلم أيهما اسبق موتا، مثل ان يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده.

جـ - العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجة أو قرابة أو ولاء، بان نعلم هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه ونحوه.

موانع الإرث

موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، والرق، والقتل.

فمتى وَجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة.

أـ فأما اختلاف الدين فمعناه: أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا.

ب - وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا

تلخيص فقة الفرائض · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تلخيص فقة الفرائضص ١٠