تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن أدلة مصححي صلاة المفترض خلف المتنفل: أن النبي ﷺ " صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم سلم ". رواه أبو داود. وهو في صلاته الثانية متنفل.

وليس في هذا مخالفة للإمام، لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث، أن لا يقتدي به في تنقلاته ورفعه وخفضه، فإنه- بعد أن قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به "- قال: " فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إلخ".

ومن المؤيدين لهذا القول، شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، رحمه الله..

ما يؤخذ من الحديث:

١- جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها.

٢- جواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى.

٣- جواز إعادة الصلاة المكتوبة، لاسيما إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون قارئًا فيؤم غير قارىء، أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفردًا فيجد جماعة فصلاته معهم تكمل نقص صلاته الأولى وحده.

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير العلام شرح عمدة الأحكامص ٢٠٢