تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن ذلك أيضاً : ما رواه أحمد وبعضه عند مسلم من حديث جابر قال : " لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - قباءً من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر فقيل قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله فقال ((نهاني عنه جبريل)) فجاءه عمر يبكي فقال : يا رسول الله كرهت أمراً وأعطيتنيه فما لي ، فقال ((ما أعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك لتبيعه فباعه بألفي درهم )) ووجه الاستشهاد منه أن عمر لما علم بأن جبريل نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك قال ما قال مما يدل على أنه فهم أنه يدخل في عموم النهي ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك الفهم مما يدل على أن حكمه وحكم أمته واحد ، وإلا يكن كذلك لأنكر على عمر وهذا واضح . والله أعلم .

تحرير القواعد ومجمع الفرائد · الصفحة ٣٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحرير القواعد ومجمع الفرائدص ٣٨٢