الأولى : ما لم يشارك في صيده ، الثانية : ولم يصد له . والله أعلم .
فهذه مجرد إشارة لفروع هذه القاعدة ونبراساً يضيء لك الطريق وهادياً يهديك لمعرفة كيفية الجمع بين الأدلة ، والله يهدينا وإياك إلى سواء السبيل . والله أعلم .
القاعدة الثامنة والعشرون
( إقراره - صلى الله عليه وسلم - حجة على الجواز )
تحرير القواعد ومجمع الفرائد · الصفحة ٣٦٠