تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها : قد دلت الأدلة على أنه لا يجوز قتل نساء المشركين وصبيانهم ورهبانهم والشيخ الفاني ، كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر قال : " وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان " رواه الجماعة إلا النسائي، وعن رباح بن ربيع مرفوعاً " الحق خالداً فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً " رواه أحمد وأبو داود ، وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال : " انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين " رواه أبو داود ، فهذه أدلة صريحة في النهي عن قتل هؤلاء ، فإن قلت : فكيف تقول في قوله تعالى ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ فأقول : هذا نص عام ، وما سبق نص خاص ، والخاص مقدم على العام .

تحرير القواعد ومجمع الفرائد · الصفحة ٢٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحرير القواعد ومجمع الفرائدص ٢٩٦