تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني:

حكم إسقاط بعض الدين الحال بالشرط (١).

اختلف الفقهاء في حكم إسقاط بعض الدين الحال بالشرط على قولين:

القول الأول: أن ذلك جائز

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: أن ذلك لا يجوز.

وهو مذهب الحنابلة (٦)، والظاهرية (٧)، وقول عند الشافعية (٨).

(١) صورة المسألة: أن يقول الدائن للمدين عند حلول أجل الدين إن أعطيتني كذا وكذا فأنت بريء من الباقي.

(٢) انظر: الدر المختار، للحصكفي ٥/ ٦٣٩ - ٦٤٠، تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ٤١، العناية، للبابرتي ٨/ ٤٢٨، غمز عيون البصائر، للحموي ٣/ ٩٧

(٣) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٣٩٧، الكافي، لابن عبد البر ٢/ ٨٨٠، تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، للحطاب ص ٢٣٠

(٤) انظر: أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ٢١٥، تحفة المحتاج، للهيتمي ٥/ ١٩٢، روضة الطالبين، للنووي ٤/ ١٩٥

(٥) انظر: المحرر، لمجد الدين ابن تيمية ١/ ٥٠١، والفروع، لابن مفلح ٤/ ١٩٤، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٢٣٦

(٦) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣١٢، الفروع، لابن مفلح ٤/ ١٩٤، الشرح الكبير، لابن قدامة ٥/ ٢، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٢٣٦، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٣٩١.

(٧) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٤٧١.

(٨) انظر: الحاوي، للماوردي ٦/ ٣٦٧، حاشية عميرة ٢/ ٣٨٥

تغير الأجل وأثره في الديون · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغير الأجل وأثره في الديونص ١٤٥