تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ، وقد تقدم الحديث عنهما فيما مضى. مما يغني عن الإعادة هنا.

3 - حديث جرير بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ، وقد تقدم كذلك وسيأتي من أدلتهم أيضاً عما قريب.

القول الثاني: كراهة إعطاء السائل في المسجد:

وهو قول لبعض الحنفية، وبعض الحنابلة.

قال الحصكفي: (ويكره الإعطاء مطلقاً، وقيل: إن تخطى) (1).

(والعلة في ذلك لأنه إعانة على أذى الناس، حتى قيل: هذا فلس لا يكفره سبعون فلساً) (2)

وقال الإمام خلف بن أيوب: (لو كنت قاضياً، لم أقبل شهادة من يتصدق عليهم) (3)

وقال البهوتي:: (ويكره السؤال أي: سؤال الصدقة في المسجد، والتصدق عليه فيه، لأنه إعانة على مكروه) (4)

وقال ابن مفلح: (قال بعض أصحابنا: يكره السؤال والتصدق في المساجد، ومرادهم والله أعلم التصدق على السؤال لا مطلقاً، وقطع به ابن عقيل، وأكثرهم لم يذكر الكراهة.) (5)

وحمل بعض الحنابلة كراهة التصدق في المسجد على من يسأل والإمام يخطب، لأنه فعل ما لا يجوز.

(1) الدر المختار: (2/ 433).

(2) كشاف القناع: (2/ 431).

(3) الآداب الشرعية: (800).

(4) كشاف القناع: (2/ 53).

(5) الآداب الشرعية: (800).

تذكير العابد بحكم المسالة في المساجد · الصفحة ٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تذكير العابد بحكم المسالة في المساجدص ٨٣