تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كراهته لا تحريمه، والحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد غير معارض، ثم إلى نص من أحد أئمة المذهب وكل من الأمرين لا سبيل إليه) (1)

وأجاز أبو حنيفة , ومحمد بن مسلم من أصحاب مالك رفع الصوت فيه في العلم , والخصومة , وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه (2)

القول الثاني: كراهية السؤال في المسجد:

وهو قول الشافعية (3) والحنابلة (4)

قال الجرداني ـ رحمه الله ـ: (وإن كان السؤال فيه ـ أي المسجد ـ مكروهاً كراهة تنزيه، ما لم تدع إليه ضرورة، وإلا انتفت الكراهة) (5)

وقال الخطابي: (وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد) (6)

وقال البهوتي: (ويكره السؤال – أي سؤال الصدقة في المسجد) (7)

وقال ابن مفلح: (وقيل يكره السؤال والتصدق في مسجد جزم به في الفصول) (8)

وقال السيوطي: (السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه) (9)

(1) الحاوي للفتاوى: (1/ 120).

(2) الآداب الشرعية: (794).

(3) الحاوي للفتاوى: (1/ 118) , نهاية المحتاج: (6/ 174) , حاشية الجمل على المنهاج: (6/ 244).

(4) الفروع (2/ 98)، كشاف القناع: (2/ 449).

(5) فتح العلام بشرح مرشد الأنام: (3/ 221).

(6) معالم السنن: (1/ 124).

(7) كشاف القناع: (2/ 449).

(8) الفروع: (3/ 187).

(9) الحاوي للفتاوي: (1/ 118).

تذكير العابد بحكم المسالة في المساجد · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تذكير العابد بحكم المسالة في المساجدص ٦٢