حقه الذي لديه , وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثراً فإنه لابأس فيه , لأنه جعله قسيماً للأمر الذي لابد منه) أ. هـ. (1)
قال الخطابي: (أي ولو مع الغناء فسأله حقه من بيت المال لأن السؤال مع الحاجة دخل في قوله: أوفي أمر لابد منه) أ. هـ. (2)
وقال العلامة البسام: (فكأن السائل حينما يسأل الإمام إنما يسأله من حقه الذي هو أمين عليه) أ. هـ. (3)
5 ـ وممن يجوز سؤالهم الوالدين , أو الولد , أو أحد الزوجين للآخر.
(1) سبل السلام: (2/ 370).
(2) انظر تحفة الأحوذي: (3/ 290).
(3) توضيح الأحكام: (2/ 162).
تذكير العابد بحكم المسالة في المساجد · الصفحة ٢٢