
أن المتبادر من الباء في قوله: بإيراد هو الاستعانة، دون السببية. ولو سلم وجب حملها على السببية العادية دون الحقيقية بقرينة ذلك التنبيه السابق.
وليس المراد بالحجج والشبه ما هي كذلك في نفس الأمر، بل بحسب زعم من تصدى للإثبات بناء على قصد المخطي.
ولم يرد بالغير» الذي يثبت عليه العقائد غيرا معينا حتى يرد أنها إذا أثبتت عليه مرة لم يبق اقتدار على إثباتها قطعا، فيخرج المخدود عن الحد».
تعريف علم الكلام · الصفحة ٥٨