تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنهاج وحذفه من الروضة ولا يجوز الاقتصار على مسح العمامة قطعا في الرافعي والروضة لأنه مأمور بمسح الرأس والماسح على العمامة ليس بماسح له وفي البحر عن محمد بن نصر من كبار الأصحاب أنه يكفي والله أعلم قال

( ومسح الاذنين )

يستحب مسح الأذنين ظاهرها وباطنها بماء جديد وكذا يستحب مسح الصماخين بماء جديد قال عبدالله بن زيد رضي الله عنه

( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه ) وكيفية المسح أن يدخل مسيحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا وهذه الكيفية ذكرها الرافعي وأسقطها النووي من الروضة قال

( وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين )

روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

( أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ شبك لحيته الكريمة بأصابعه من تحتها ) وروى ابن عباس رضي الله عنهما

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ) قال وأما تخليل الأصابع فعن ابن عباس رضي الله عنهما

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) وقال وكيفية تخليل أصابع رجليه أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى وهذه الكيفيه رجحها النووي في الروضة وحكى وجها أنه يخلل بين كل إصبع من أصابع الرجلين بإصبع من أصابع يده وحكى في شرح المهذب وجها آخر أنه يبدأ بخنصر اليد اليمنى وأخبر أنهما سواء وعزاه إلى إمام الحرمين ثم قال إن ماقاله الإمام هو الراجح المختار وكذا اختاره في التحقيق وتخليل الأصابع اليدين بالتشبيك ثم إن كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها بالتخليل وجب وإن كانت ملتحمة قال لا يجب فتقها ولا يستحب قاله في الزيادة الروضة بل لا يجوز والله أعلم قال

( وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة )

كفاية الأخيار · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كفاية الأخيارص ٢٩